الشيخ علي المشكيني
354
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 14 ) : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً ، فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس ، وإن ادّعاه أحدهما أعطي بلا بيّنة ، وإن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه ؛ لقوّة يده ، والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين .
--> ( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 477 .